الشيخ فاضل اللنكراني
123
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 13 : لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت ، فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم ، أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل ، يجب عليه التيمّم ، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة ، يتيمّم ويصلّي 1 .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 337 مسألة 1085 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 184 مسألة 27 هامش 3 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي .